نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242
وعلى هذا [1] فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط ، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض [2] . ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا . مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ ، والفرض أن الفسخ لا يرفع [3] وجوب الخمس ، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط .
[1] في " ع " : هذا الشرط . [2] نقله في الغنائم : 372 . [3] في " ف " : لا يدفع .
242
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242