responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 15 ] إسلام الناقل قبل الاقباض < / فهرس الموضوعات > مسألة [1] [ 15 ] إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك [2] ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل الاقباض ، أخذ من الذمي الخمس . نعم ، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه .
< فهرس الموضوعات > اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي < / فهرس الموضوعات > اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين [3] بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه ، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها ، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس ، إذ لا يعتبر النية من الذمي .



[1] لا توجد في " م " ، وفي " ف " : " فرع " .
[2] في " ع " و " ج " : تملك .
[3] هو الشهيد الثاني رحمه الله - على ما في المدارك 5 : 386 - .

241

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست