نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 15 ] إسلام الناقل قبل الاقباض < / فهرس الموضوعات > مسألة [1] [ 15 ] إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك [2] ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل الاقباض ، أخذ من الذمي الخمس . نعم ، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه . < فهرس الموضوعات > اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي < / فهرس الموضوعات > اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين [3] بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه ، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها ، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس ، إذ لا يعتبر النية من الذمي .
[1] لا توجد في " م " ، وفي " ف " : " فرع " . [2] في " ع " و " ج " : تملك . [3] هو الشهيد الثاني رحمه الله - على ما في المدارك 5 : 386 - .
241
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241