responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


فإن ذلك [1] تكلف لا يخفى مخالفته لظاهر المتفاهم ، بل يحكمون بأن الخمس متعلق بالمجموع من حيث إنه مستفاد واحد بجنس الاستفادة فيخرجون المؤونة عنه من أي جزء كان ، وقد يصرفون مستفادا واحدا بأجمعه في المؤونة ، ولا يخطر ببالهم توزيع ولا ضمان بمقدار الخمس من المستفاد المصروف بتمامه [2] ، ولا يفهمون من الآية [3] ثبوت أحكام متعددة .
< فهرس الموضوعات > منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز < / فهرس الموضوعات > منافاة القول الثاني للمختار في الغوص و الكنز لكن لا يخفى أن هذا كله مناف لما اخترناه في مسألة إخراج الغوص واستخراج الكنز دفعات متعددة ، [ من ] [4] أن الظاهر من قوله : " ما يخرج من المعدن " [5] أو " ما يخرج من البحر " [6] هو الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا ، وما نحن فيه من هذا [7] القبيل .
< فهرس الموضوعات > مختار المصنف < / فهرس الموضوعات > مختار المصنف فالانصاف : أن الحكم بكون ما يتجدد بالاكتساب الجديد في آخر السنة بعد حصول الربح من كسب آخر في أولها معدودا من ربح تلك السنة ، في غاية الاشكال . وقد عرفت أن موارد السؤال في أخبار المؤونة لا تشمل مثل هذا ، فالرجوع فيه إلى مقتضى وجوب الخمس فيه [8] بعد إخراج مؤونة مستأنفة لا يخلو عن قوة .



[1] في " ف " : هذه .
[2] ليس في " ف " : بتمامه .
[3] في " ع " و " ج " : الأحكام .
[4] لم ترد في " ع " و " ج " .
[5] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " .
[6] تقدم آنفا تحت رقم 5 .
[7] في " ف " و " م " : ذلك .
[8] ليس في " ع " : فيه .

222

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست