نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222
فإن ذلك [1] تكلف لا يخفى مخالفته لظاهر المتفاهم ، بل يحكمون بأن الخمس متعلق بالمجموع من حيث إنه مستفاد واحد بجنس الاستفادة فيخرجون المؤونة عنه من أي جزء كان ، وقد يصرفون مستفادا واحدا بأجمعه في المؤونة ، ولا يخطر ببالهم توزيع ولا ضمان بمقدار الخمس من المستفاد المصروف بتمامه [2] ، ولا يفهمون من الآية [3] ثبوت أحكام متعددة . < فهرس الموضوعات > منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز < / فهرس الموضوعات > منافاة القول الثاني للمختار في الغوص و الكنز لكن لا يخفى أن هذا كله مناف لما اخترناه في مسألة إخراج الغوص واستخراج الكنز دفعات متعددة ، [ من ] [4] أن الظاهر من قوله : " ما يخرج من المعدن " [5] أو " ما يخرج من البحر " [6] هو الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا ، وما نحن فيه من هذا [7] القبيل . < فهرس الموضوعات > مختار المصنف < / فهرس الموضوعات > مختار المصنف فالانصاف : أن الحكم بكون ما يتجدد بالاكتساب الجديد في آخر السنة بعد حصول الربح من كسب آخر في أولها معدودا من ربح تلك السنة ، في غاية الاشكال . وقد عرفت أن موارد السؤال في أخبار المؤونة لا تشمل مثل هذا ، فالرجوع فيه إلى مقتضى وجوب الخمس فيه [8] بعد إخراج مؤونة مستأنفة لا يخلو عن قوة .
[1] في " ف " : هذه . [2] ليس في " ف " : بتمامه . [3] في " ع " و " ج " : الأحكام . [4] لم ترد في " ع " و " ج " . [5] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " . [6] تقدم آنفا تحت رقم 5 . [7] في " ف " و " م " : ذلك . [8] ليس في " ع " : فيه .
222
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222