responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


< فهرس الموضوعات > الايراد على القول الثاني وجوابه < / فهرس الموضوعات > الايراد على القول الثاني و جوابه فإن قلت : الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالمستفاد الأولى لا محالة ، لتحقق الجنس ، وتقييد هذا الحكم بما بعد وضع مؤونة سنة ، فالاستفادة الثانية أيضا سبب مستقل ، لثبوت الحكم أيضا فيما أستفيد بتلك الاستفادة ، فيتعدد [1] الحكم ويقيد كل منهما بما بعد وضع مؤونة سنته .
قلت : تعلق الخمس [2] بالمستفاد أولا مسلم ، لكن من حيث انحصار جنس المستفاد فيه ، فلما استفاد العشرة الثانية يصير العشرون مستفادا واحدا بجنس الاستفادة ، فيتعلق وجوب الخمس به ، ولا يصح حينئذ أن يلاحظ العشرة الثانية فردا آخر للعام غير الفرد [3] الأول ، إذ بعد ملاحظة الجنس في الاستفادة ليس العشرة مجموع ما استفيد بجنس الاستفادة ، بل بعضه ، والمفروض أن للموصول عموما بالنسبة إلى أجزاء كل مستفاد ، كما أن له عموما بالنسبة إلى أفراده . نعم ، هذه العشرة الثانية مجموع المستفاد بخصوص هذا الاستفادة الثانية ، وليس هو المراد من الاستفادة .
نعم ، لو قلنا بأن المراد بالموصول كل فرد مستفاد باستفادة مستقلة كان العشرون فردين من الموصول ، ولا يرتاب في أنه خلاف الظاهر .
< فهرس الموضوعات > منبه على القول الثاني < / فهرس الموضوعات > وينبه على القول الثاني وينبه على ما ذكرنا : أن في صورة وحدة زمان الاستفادات المتعددة لا يتعلق بالمكلف أحكام [4] مستقلة - قيد كل منها [5] بما بعد وضع المؤونة - حتى يكون توزيع مؤونة تلك السنة على الكل من باب الترجيح بلا مرجح ،



[1] في " ف " : ويقيد .
[2] في " ف " : الحكم .
[3] في " ج " : المفرد .
[4] في " ف " : التكليف بأحكام .
[5] في " ع " و " ج " : منهما .

221

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست