نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
< فهرس الموضوعات > الايراد على القول الثاني وجوابه < / فهرس الموضوعات > الايراد على القول الثاني و جوابه فإن قلت : الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالمستفاد الأولى لا محالة ، لتحقق الجنس ، وتقييد هذا الحكم بما بعد وضع مؤونة سنة ، فالاستفادة الثانية أيضا سبب مستقل ، لثبوت الحكم أيضا فيما أستفيد بتلك الاستفادة ، فيتعدد [1] الحكم ويقيد كل منهما بما بعد وضع مؤونة سنته . قلت : تعلق الخمس [2] بالمستفاد أولا مسلم ، لكن من حيث انحصار جنس المستفاد فيه ، فلما استفاد العشرة الثانية يصير العشرون مستفادا واحدا بجنس الاستفادة ، فيتعلق وجوب الخمس به ، ولا يصح حينئذ أن يلاحظ العشرة الثانية فردا آخر للعام غير الفرد [3] الأول ، إذ بعد ملاحظة الجنس في الاستفادة ليس العشرة مجموع ما استفيد بجنس الاستفادة ، بل بعضه ، والمفروض أن للموصول عموما بالنسبة إلى أجزاء كل مستفاد ، كما أن له عموما بالنسبة إلى أفراده . نعم ، هذه العشرة الثانية مجموع المستفاد بخصوص هذا الاستفادة الثانية ، وليس هو المراد من الاستفادة . نعم ، لو قلنا بأن المراد بالموصول كل فرد مستفاد باستفادة مستقلة كان العشرون فردين من الموصول ، ولا يرتاب في أنه خلاف الظاهر . < فهرس الموضوعات > منبه على القول الثاني < / فهرس الموضوعات > وينبه على القول الثاني وينبه على ما ذكرنا : أن في صورة وحدة زمان الاستفادات المتعددة لا يتعلق بالمكلف أحكام [4] مستقلة - قيد كل منها [5] بما بعد وضع المؤونة - حتى يكون توزيع مؤونة تلك السنة على الكل من باب الترجيح بلا مرجح ،
[1] في " ف " : ويقيد . [2] في " ف " : الحكم . [3] في " ج " : المفرد . [4] في " ف " : التكليف بأحكام . [5] في " ع " و " ج " : منهما .
221
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221