نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
الماضية ، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه ، لما عرفت من أن العبرة بحول الربح ، فهذا في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول ، فيكون زمان الشروع في التكسب في جميع الأرباح المتعددة [1] متحدا ، فالأرباح المتعاقبة بمنزلة الأرباح المتعددة الحاصلة في زمان واحد ، ولهذا [2] لا يفرق العرف بين صرف مجموع أحدهما في المؤونة ، وبين توزيع المؤونة على الكل في إطلاق ربح العام على الباقي . < فهرس الموضوعات > الأرباح التي لها جامع عرفا < / فهرس الموضوعات > الأرباح التي لها جامع عرفا ثم إن ما ذكرنا واضح فيما لو كانت الاستفادات المتعددة عرفا [3] بمنزلة استفادة واحدة ، كالمستفاد للتجار [4] والصناع المستمرين على شغلهم طول الحول ، فإن متعلق الخمس فيها شئ واحد عرفا ، وهو الحاصل من مجموع الاستفادات ، وهذا هو المقيد بما بعد المؤونة ، فالمراد سنة هذا الأمر الواحد . < فهرس الموضوعات > الأرباح التي لا جامع لها عرفا < / فهرس الموضوعات > الأرباح التي لا جامع لها عرفا وأما [5] الاستفادات المتعددة التي ليس لها [6] جامع واحد ، فتقرير المطلب فيها يحتاج إلى التفطن فيما نحن فيه لأمر آخر وهو : أن مثل الآية الشريفة : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) [7] وقوله عليه السلام - في موثقة سماعة - : " الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير " [8] لا ريب في إفادته للعموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد والمغنوم ، وهل هو بالنسبة إلى أفراد
[1] في " ف " : المتجددة . [2] في " ف " : ولذا . [3] ليس في " ع " و " ج " : عرفا . [4] في " ع " و " ج " : للتجارة . [5] في " ف " : وأما في . [6] في " ف " : بينها . [7] الأنفال : 41 . [8] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
219
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219