responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


الماضية ، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه ، لما عرفت من أن العبرة بحول الربح ، فهذا في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول ، فيكون زمان الشروع في التكسب في جميع الأرباح المتعددة [1] متحدا ، فالأرباح المتعاقبة بمنزلة الأرباح المتعددة الحاصلة في زمان واحد ، ولهذا [2] لا يفرق العرف بين صرف مجموع أحدهما في المؤونة ، وبين توزيع المؤونة على الكل في إطلاق ربح العام على الباقي .
< فهرس الموضوعات > الأرباح التي لها جامع عرفا < / فهرس الموضوعات > الأرباح التي لها جامع عرفا ثم إن ما ذكرنا واضح فيما لو كانت الاستفادات المتعددة عرفا [3] بمنزلة استفادة واحدة ، كالمستفاد للتجار [4] والصناع المستمرين على شغلهم طول الحول ، فإن متعلق الخمس فيها شئ واحد عرفا ، وهو الحاصل من مجموع الاستفادات ، وهذا هو المقيد بما بعد المؤونة ، فالمراد سنة هذا الأمر الواحد .
< فهرس الموضوعات > الأرباح التي لا جامع لها عرفا < / فهرس الموضوعات > الأرباح التي لا جامع لها عرفا وأما [5] الاستفادات المتعددة التي ليس لها [6] جامع واحد ، فتقرير المطلب فيها يحتاج إلى التفطن فيما نحن فيه لأمر آخر وهو : أن مثل الآية الشريفة : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) [7] وقوله عليه السلام - في موثقة سماعة - : " الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير " [8] لا ريب في إفادته للعموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد والمغنوم ، وهل هو بالنسبة إلى أفراد



[1] في " ف " : المتجددة .
[2] في " ف " : ولذا .
[3] ليس في " ع " و " ج " : عرفا .
[4] في " ع " و " ج " : للتجارة .
[5] في " ف " : وأما في .
[6] في " ف " : بينها .
[7] الأنفال : 41 .
[8] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .

219

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست