responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


مستفاد ، كما صرح به في [1] عبارة الإسكافي المتقدمة [2] .
ولخصوص المستفيضة في الهبة ، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق ، منها : رواية يزيد المتقدمة [3] في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام : " الفائدة ما [4] يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة " [5] .
والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه [6] والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك .
وعن الرجل يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة يأكله [7] العيال ، إنما يبيع الشئ منه [8] بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه [9] الخمس ؟
فكتب : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " [10] .
واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في



[1] ليس في " ج " : في .
[2] في الصفحة : 187 .
[3] في الصفحة : 177 .
[4] في " ف " والوسائل : مما .
[5] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
[6] في السرائر : في الرجل يهدي له مولاه .
[7] في " ج " والسرائر : يأكلها .
[8] في السرائر : منه الشئ .
[9] ليس في السرائر : فيه .
[10] السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 10 .

193

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست