نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193
مستفاد ، كما صرح به في [1] عبارة الإسكافي المتقدمة [2] . ولخصوص المستفيضة في الهبة ، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق ، منها : رواية يزيد المتقدمة [3] في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام : " الفائدة ما [4] يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة " [5] . والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه [6] والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة يأكله [7] العيال ، إنما يبيع الشئ منه [8] بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه [9] الخمس ؟ فكتب : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " [10] . واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في
[1] ليس في " ج " : في . [2] في الصفحة : 187 . [3] في الصفحة : 177 . [4] في " ف " والوسائل : مما . [5] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . [6] في السرائر : في الرجل يهدي له مولاه . [7] في " ج " والسرائر : يأكلها . [8] في السرائر : منه الشئ . [9] ليس في السرائر : فيه . [10] السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 10 .
193
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193