نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185
والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [1] . وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة ، أو صناعة ، أو زراعة ، أو غير ذلك [2] . وقريب منهما عبارة السرائر ، حيث عبر فيها بقوله : وجميع الاستفادات [3] . ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [4] . وفي البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة ، أو غير ذلك ، ثم حكى خلاف القديميين ، ثم ادعى الاجماع على خلافهما [5] . ونحوه عبارة المدارك [6] ، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة ، ولا يخفى ما في الاستثناء . وعن المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات [7] وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد [8] ، وهو قول علمائنا