responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة ، أو صناعة ، أو زراعة ، أو غير ذلك [2] .
وقريب منهما عبارة السرائر ، حيث عبر فيها بقوله : وجميع الاستفادات [3] .
ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [4] .
وفي البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة ، أو غير ذلك ، ثم حكى خلاف القديميين ، ثم ادعى الاجماع على خلافهما [5] .
ونحوه عبارة المدارك [6] ، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة ، ولا يخفى ما في الاستثناء .
وعن المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات [7] وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد [8] ، وهو قول علمائنا



[1] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[3] السرائر 1 : 488 .
[4] مجمع البحرين 6 : 129 .
[5] البيان : 348 .
[6] مدارك الأحكام 5 : 384 .
[7] في المنتهى : والصنائع .
[8] في المنتهى : ويجب فيها الخمس .

185

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست