responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


المتيقن الخروج [1] - بهذه الرواية عن العمومات .
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل تعتبر وحدة المخرج ؟
وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا ؟ قولان ، أظهرهما : الأول ، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة [2] ، لظهور الصحيحة المتقدمة [3] في المعدن الواحد .
وظاهر المحكي عن غير واحد [4] التوقف في المسألة . نعم ، لو اشتمل معدن واحد على نوعين ، انضما .
< فهرس الموضوعات > اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج < / فهرس الموضوعات > اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج ، فلا عبرة بغيره من الأوقات ، وعن الشهيد [5] ، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام ، وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تعبر وحدة المخرج ؟
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم ، فصرح بعض [6] باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب ، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك .
< فهرس الموضوعات > المعدن الذي يوجد في الصحراء < / فهرس الموضوعات > المعدن الذي يوجد في الصحراء ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء ، ففي وجوب الخمس فيه وجه ، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس ، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه ، فهو للمالك



[1] في " ج " و " ع " و " م " : من الخروج .
[2] الروضة البهية 2 : 72 ، وانظر منتهى المطلب 1 : 549 - 550 .
[3] أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة : 125 .
[4] منهم الشهيد في البيان : 343 ، ولم نعثر على غيره .
[5] حكاه في المسالك 1 : 458 و 459 ، وأنظر البيان : 342 ، والغنائم : 362 .
[6] الروضة البهية 2 : 72 ، المدارك 5 : 367 ، الرياض 5 : 252 .

129

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست