نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
أو من ارتفاعها والباقي للمسلمين [1] ، ويظهر ذلك من منهما [2] ومن الشهيدين [3] والمحقق الثاني [4] في مسألة اشتراء [5] الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة . لكن ظاهر كلامه في التهذيب [6] إباحة التصرف في أراضي الخراج [7] من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع ، وظاهره كونها كالأنفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله ، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الأئمة صلوات الله عليهم حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد : " قال : رأيت أبا سيار - مسمع بن عبد الملك - بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة ، فرده عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام [8] ؟ فقال : إني قلت [9] - حين حملت إليه المال - : إني كنت وليت الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا ، فقال
[1] الشرائع 1 : 322 ، قواعد الأحكام 1 : 492 . [2] الشرائع 1 : 180 - 181 ، قواعد الأحكام 1 : 362 . [3] الدروس 1 : 259 ، المسالك 1 : 466 . [4] جامع المقاصد 3 : 52 . [5] في " ع " و " ج " : شراء . [6] التهذيب 4 : 144 . [7] في " ج " و " ع " : الخراجية . [8] في التهذيب زيادة : المال الذي حملته إليه ؟ [9] في التهذيب : قلت له .
119
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119