responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


في أن الخمس في عين [1] الأرض .
< فهرس الموضوعات > المراد هنا الخمس المصطلح < / فهرس الموضوعات > المراد هنا الخمس المصطلح والظاهر : أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح ، لأنه المتبادر ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي ، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح .
< فهرس الموضوعات > هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟
وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق [2] والمصنف [3] والمحقق الثاني [4] - أو يعم المساكن والبساتين ؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الأول ، كما اعترف به في المعتبر [5] والمنتهى [6] ، واستظهرا [7] مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق .
ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على البناء والأشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان ، وأما أرض [8] البياض المتخذ للبناء أو الغرس ، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ ،



[1] في " م " : من عين .
[2] المعتبر 2 : 624 .
[3] المنتهى 1 : 549 .
[4] جامع المقاصد 3 : 53 .
[5] المعتبر 2 : 624 .
[6] المنتهى 1 : 549 .
[7] في " م " و " ف " : وإن استظهرا .
[8] في " ف " : الأرض .

101

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست