نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
في أن الخمس في عين [1] الأرض . < فهرس الموضوعات > المراد هنا الخمس المصطلح < / فهرس الموضوعات > المراد هنا الخمس المصطلح والظاهر : أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح ، لأنه المتبادر ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي ، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح . < فهرس الموضوعات > هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟ < / فهرس الموضوعات > هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟ وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق [2] والمصنف [3] والمحقق الثاني [4] - أو يعم المساكن والبساتين ؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الأول ، كما اعترف به في المعتبر [5] والمنتهى [6] ، واستظهرا [7] مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق . ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على البناء والأشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان ، وأما أرض [8] البياض المتخذ للبناء أو الغرس ، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ ،
[1] في " م " : من عين . [2] المعتبر 2 : 624 . [3] المنتهى 1 : 549 . [4] جامع المقاصد 3 : 53 . [5] المعتبر 2 : 624 . [6] المنتهى 1 : 549 . [7] في " م " و " ف " : وإن استظهرا . [8] في " ف " : الأرض .
101
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101