نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
قدس سره عن الصادق عليه السلام إلا أن فيها : " فإن عليه فيها الخمس " [1] . ولا معارض لها إلا [2] بعض العمومات اللازم تخصيصها بها ، ولا موهن لها عدا إهمال بعض الأصحاب لذكر هذا القسم الموهون ، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت ، أو المنجبر باتفاق المتأخرين عليه . ومع هذا ، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين [3] في الحكم ، بل إنكارهم له ، ولما ذكره [4] بعض هؤلاء [5] - من أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشترى أرضا من الأراضي العشرية [6] ضوعف عليه العشر ، فيؤخذ منه الخمس ، فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله - فإن أراد بهذا إبداء الوهن في الرواية ، فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي أن يصدر عنه ، لأن مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة ، فتحمل على التقية من غير معارض ، سيما مثل هذا التأويل ، بأن يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الأرض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية ، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه ، مع أن المرسلة [7] ظاهرة [8] أو نص
[1] المقنعة : 283 ، وفيه : فعليه فيها الخمس . [2] في " م " و " ف " : عدا . [3] انظر الذخيرة : 484 . [4] في " ف " : والا لما ذكره ، وفي " م " : ولا لما ذكره ، وفي هامش " م " ما يلي " الظاهر زيادة لفظ " لا " . [5] ذكره في منتقى الجمان 2 : 443 . [6] في " م " : اشترى شيئا من الأراضي العشرية . [7] أي : مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة : 283 ، المتقدمة أعلاه . [8] في " ج " و " ع " : ظاهر .
100
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100