responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


والمضايقة الغير واجبتين عليه ، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط ، وكذا [1] لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا ، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها ، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل .
ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع [2] ، ولو على القول باحتساب التقتير ، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي ، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة ، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه .
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم ( و ) يجب الخمس أيضا ( في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) وفاقا للمحكي [3] عن الشيخين [4] والمتأخرين [5] ، وعن المنتهى [6] وكنز العرفان [7] نسبته إلى أصحابنا ، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام : " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " [8] ونحوها مرسلة المفيد



[1] في " ع " : وكما .
[2] في " ف " و " م " : مقابل التبرع .
[3] حكاه في المعتبر 2 : 624 .
[4] لم نعثر في المقنعة على التصريح به ، نعم روى في باب الزيادات المرسلة الآتية . وانظر النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 .
[5] حكاه المحقق النراقي في المستند 2 : 75 ، وانظر السرائر 1 : 188 ، والشرائع 1 : 180 ، والجامع للشرائع : 148 .
[6] المنتهى 1 : 549 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا .
[7] كنز العرفان 1 : 249 .
[8] الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفيه : فعليه فيها .

99

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست