responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


فيقسط عليه . لكنه اجتهاد في مقابل النص [1] المطلق في وجوب الخمس في الأرباح ، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها .
المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح [2] هو [3] المؤونة المتعارفة ، فلو أسرف حسب عليه ، لأنه أتلف حق أرباب الخمس ، ولو قتر ، فظاهر المصنف [4] والشهيدين [5] والمحقق الثاني [6] أنه يحسب له ، بل عن التذكرة [7] الاتفاق عليه .
واستظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة ، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف ، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه .
وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي [9] رحمة الله عليه ، وبعده جمال الدين



[1] ليس في " ج " : النص .
[2] في " ج " : الزرع .
[3] في " ج " و " ع " : هي .
[4] المنتهى 1 : 548 .
[5] البيان : 483 ، الروضة البهية 2 : 76 .
[6] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 .
[7] التذكرة 1 : 253 .
[8] المناهل ( مخطوط ) : التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه بعد نقل كلام الدروس والبيان : وهو جيد لظهور الاتفاق عليه .
[9] مجمع الفائدة 4 : 318 .

97

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست