نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
فيقسط عليه . لكنه اجتهاد في مقابل النص [1] المطلق في وجوب الخمس في الأرباح ، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها . المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح [2] هو [3] المؤونة المتعارفة ، فلو أسرف حسب عليه ، لأنه أتلف حق أرباب الخمس ، ولو قتر ، فظاهر المصنف [4] والشهيدين [5] والمحقق الثاني [6] أنه يحسب له ، بل عن التذكرة [7] الاتفاق عليه . واستظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة ، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف ، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه . وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي [9] رحمة الله عليه ، وبعده جمال الدين
[1] ليس في " ج " : النص . [2] في " ج " : الزرع . [3] في " ج " و " ع " : هي . [4] المنتهى 1 : 548 . [5] البيان : 483 ، الروضة البهية 2 : 76 . [6] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 . [7] التذكرة 1 : 253 . [8] المناهل ( مخطوط ) : التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه بعد نقل كلام الدروس والبيان : وهو جيد لظهور الاتفاق عليه . [9] مجمع الفائدة 4 : 318 .
97
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97