نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا ، أو بناء [1] المساجد ، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين ، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض ، خارج [2] بالنسبة إلى آخر . ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل [3] : الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية ، وهو محتمل ، لكن الأقوى خلافه ، وإن كان الأحوط مراعاته . وأما ما يأخذه الظالم ، فإن كان من باب المصانعة ، فهو من المؤونة ، وأما ما يأخذه [4] قهرا ، ففي كونه من المؤونة تأمل ، بل منع . هل يحتسب الدين من المؤونة ؟ وأما الدين ، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى ، فلا إشكال في استثناء ما يوفي [5] مراعى بالايفاء [6] ، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل . وإن استدين للصرف في غير ذلك ، فإن بقي عينه أو عوضه ، بحيث يتمكن من إيفائه به ، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة ، وإن لم يبق ، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين [7] في سنة الاكتساب - وجه قوي
[1] في " ف " و " م " : وبناء . [2] في " ع " : وخارج . [3] المناهل : ( مخطوط ) ، يظهر من تنبيهات خمس الأرباح عموما ومن التنبيه العشرون خصوصا ، وفيه : يعتبر في المؤونة الاقتصاد . [4] في " ع " و " ف " و " م " : مطلق ما يأخذه . [5] في " م " : ما يوفي به . [6] في " ف " و " م " : بالايفاء به . [7] في " ف " : الدائن .
93
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93