responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93


فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا ، أو بناء [1] المساجد ، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين ، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض ، خارج [2] بالنسبة إلى آخر .
ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل [3] : الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية ، وهو محتمل ، لكن الأقوى خلافه ، وإن كان الأحوط مراعاته .
وأما ما يأخذه الظالم ، فإن كان من باب المصانعة ، فهو من المؤونة ، وأما ما يأخذه [4] قهرا ، ففي كونه من المؤونة تأمل ، بل منع .
هل يحتسب الدين من المؤونة ؟
وأما الدين ، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى ، فلا إشكال في استثناء ما يوفي [5] مراعى بالايفاء [6] ، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل .
وإن استدين للصرف في غير ذلك ، فإن بقي عينه أو عوضه ، بحيث يتمكن من إيفائه به ، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة ، وإن لم يبق ، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين [7] في سنة الاكتساب - وجه قوي



[1] في " ف " و " م " : وبناء .
[2] في " ع " : وخارج .
[3] المناهل : ( مخطوط ) ، يظهر من تنبيهات خمس الأرباح عموما ومن التنبيه العشرون خصوصا ، وفيه : يعتبر في المؤونة الاقتصاد .
[4] في " ع " و " ف " و " م " : مطلق ما يأخذه .
[5] في " م " : ما يوفي به .
[6] في " ف " و " م " : بالايفاء به .
[7] في " ف " : الدائن .

93

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست