نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
الخمس بعد المؤونة " [1] . ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي ، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع ، بل في شرح الفريد البهبهاني [2] أنه إجماعي ، بل ضروري . ثم إن المتبادر من المؤونة : مؤونة السنة ، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر [3] وظاهر الانتصار [4] والخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] ومجمع الفائدة [8] والمدارك [9] والذخيرة [10] . بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة [11] نظام معاده ، ومعاشه ، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف ، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا ، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في المؤونة ، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله .
[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . [2] شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 . [3] السرائر 1 : 489 . [4] الإنتصار : 86 . [5] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . [6] التذكرة 1 : 253 . [7] المنتهى 1 : 548 و 550 . [8] مجمع الفائدة 4 : 317 و 318 . [9] المدارك 5 : 385 . [10] ذخيرة المعاد : 483 . [11] ليس في " ف " : إقامة .
92
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92