responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


الخمس بعد المؤونة " [1] .
ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي ، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع ، بل في شرح الفريد البهبهاني [2] أنه إجماعي ، بل ضروري .
ثم إن المتبادر من المؤونة : مؤونة السنة ، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر [3] وظاهر الانتصار [4] والخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] ومجمع الفائدة [8] والمدارك [9] والذخيرة [10] .
بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة [11] نظام معاده ، ومعاشه ، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف ، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا ، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في المؤونة ، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله .



[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[2] شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 .
[3] السرائر 1 : 489 .
[4] الإنتصار : 86 .
[5] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
[6] التذكرة 1 : 253 .
[7] المنتهى 1 : 548 و 550 .
[8] مجمع الفائدة 4 : 317 و 318 .
[9] المدارك 5 : 385 .
[10] ذخيرة المعاد : 483 .
[11] ليس في " ف " : إقامة .

92

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست