نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة [1] الغنيمة ، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين [2] في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة . لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله : أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل ، بل لا وجه له ، لضعف ما تقدم [3] من أخبار العموم ، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد ، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد . مع أن صريح جماعة ، كالمحقق في الشرائع [4] ، والعلامة في محكي المنتهى [5] ، والفقيه المقداد في كنز العرفان [6] ، والشهيد في الروضة [7] ، وصاحب مجمع البحرين [8] : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي [9] . الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى . ولقد أفرط المدقق [10] الخوانساري في حاشية الروضة ، حيث خص
[1] في " ف " مثل . [2] في الصفحة : 84 و 86 . [3] في الصفحة : 75 . [4] الشرائع 1 : 320 . [5] المنتهى 2 : 921 . [6] كنز العرفان 1 : 248 . [7] انظر الروضة البهية 2 : 74 و 400 . [8] مجمع البحرين 6 : 129 . [9] المختلف 3 : 315 . [10] في " ف " : المحقق .
82
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82