responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة [1] الغنيمة ، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين [2] في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة .
لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله : أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل ، بل لا وجه له ، لضعف ما تقدم [3] من أخبار العموم ، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد ، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد .
مع أن صريح جماعة ، كالمحقق في الشرائع [4] ، والعلامة في محكي المنتهى [5] ، والفقيه المقداد في كنز العرفان [6] ، والشهيد في الروضة [7] ، وصاحب مجمع البحرين [8] : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي [9] .
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى .
ولقد أفرط المدقق [10] الخوانساري في حاشية الروضة ، حيث خص



[1] في " ف " مثل .
[2] في الصفحة : 84 و 86 .
[3] في الصفحة : 75 .
[4] الشرائع 1 : 320 .
[5] المنتهى 2 : 921 .
[6] كنز العرفان 1 : 248 .
[7] انظر الروضة البهية 2 : 74 و 400 .
[8] مجمع البحرين 6 : 129 .
[9] المختلف 3 : 315 .
[10] في " ف " : المحقق .

82

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست