responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان [1] وكنز العرفان [2] ومجمع البحرين [3] : الاجماع عليه ، وعن ظاهر القديمين [4] : العفو عن هذا النوع ، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع .
قال الإسكافي - فيما حكي عنه [5] - : " فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد [6] أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراج الخمس منه [7] ، لاختلاف الرواية في ذلك [8] ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها " .
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله ، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى [9] .
وقال العماني - على ما في المعتبر - : " إنه قيل : إن الخمس في الأموال كلها ، حتى الخياط ، والنجار ، وغلة البستان والدار ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " [10] انتهى .



[1] مجمع البيان 2 : 544 .
[2] كنز العرفان 1 : 249 .
[3] مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " .
[4] البيان : 348 .
[5] حكاه المحقق الأول في المعتبر 2 : 623 .
[6] في المعتبر : كد بدن .
[7] في المعتبر : فالأحوط إخراجه منه .
[8] في المعتبر زيادة : ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى .
[9] في " ف " : والفتوى .
[10] المعتبر 2 : 623 .

72

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست