نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان [1] وكنز العرفان [2] ومجمع البحرين [3] : الاجماع عليه ، وعن ظاهر القديمين [4] : العفو عن هذا النوع ، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع . قال الإسكافي - فيما حكي عنه [5] - : " فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد [6] أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراج الخمس منه [7] ، لاختلاف الرواية في ذلك [8] ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها " . وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله ، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى [9] . وقال العماني - على ما في المعتبر - : " إنه قيل : إن الخمس في الأموال كلها ، حتى الخياط ، والنجار ، وغلة البستان والدار ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " [10] انتهى .
[1] مجمع البيان 2 : 544 . [2] كنز العرفان 1 : 249 . [3] مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " . [4] البيان : 348 . [5] حكاه المحقق الأول في المعتبر 2 : 623 . [6] في المعتبر : كد بدن . [7] في المعتبر : فالأحوط إخراجه منه . [8] في المعتبر زيادة : ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى . [9] في " ف " : والفتوى . [10] المعتبر 2 : 623 .
72
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72