responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


والدر [1] ) الغير المملوكة ، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ، وجهان : أقواهما الأول ، للأصل ، وانصراف الأخبار .
فالمملوك الغارق للمخرج ، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه ، وإلا فهو لمالكه ، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام ، فهو للغائص [2] ، أو مجهول المالك . وظاهر المحقق [3] والشهيد [4] الثانيين : أنها لقطة ، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر : أن ما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فللغائص [5] ، وفي الخروج بها [6] عن القواعد إشكال .
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا وإنما يجب [7] الخمس في المخرج بالغوص ( إذا بلغ قيمته ) عند الخروج ( دينارا ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر [8] والمنتهى [9] والتنقيح [10] الاجماع على ذلك ، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة [11] .



[1] في " ف " : كالجوهر والدر ، وفي هامش الإرشاد : الدرر ( خ ل ) ، وهو الأنسب .
[2] في " ف " و " م " : للقابض .
[3] جامع المقاصد 3 : 51 .
[4] المسالك 1 : 462 .
[5] الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
[6] في " ج " : وللخروج بهما .
[7] في " ج " و " ع " : وجب .
[8] السرائر 1 : 488 .
[9] المنتهى 1 : 550 .
[10] التنقيح الرائع 1 : 338 .
[11] في الصفحة : 66 .

68

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست