responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63


[ بالصحيحة ] [1] المذكورة ، وفي عدم التعريف في السمكة بأصالة الإباحة ، وعدم ترتب يد عليه بعد خروجه من البحر .
ولا يجدي فرض العلم بجريان اليد [2] عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر ، لخروجه عن ملك مالكه بالاعراض ، كما ورد في مسألة السفينة المنكسرة [3] ، مضافا إلى بعض الأخبار التي [4] يستفاد منها ذلك ، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : " إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا [5] - إلى أن قال : - فأخذ غزلا ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل :
أدخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما [6] وانطلق ، فلم يكن أسرع [7] من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : أدخل فدخل فوضع الكيس مكانه [8] ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، إنما [9] أنا ملك من ملائكة ربك ،



[1] من هامش " ع " ، وفيه أيضا : المتقدمة ( ظ ) .
[2] في " ف " و " م " : يد .
[3] الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
[4] في " ف " و " م " : الذي .
[5] المحارف - بفتح الراء - : المحدود الذي إذا طلب لا يرزق ، وهو خلاف قولك : مبارك ، أنظر لسان العرب 9 : 43 ، مادة : " حرف " .
[6] في " ف " والكافي : " إحداهما " .
[7] في الوسائل : بأسرع .
[8] في الوسائل : في مكانه .
[9] ليس في الوسائل : " إنما " ولكنه موجود في الكافي .

63

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست