responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62


لمالكه : لأن الحيازة المملكة لها لا توجب تملك ما في جوفها ، لعدم العلم به ولا القصد إليه ، بخلاف الدابة ، فإن الغالب دخول المال في جوفها مع ما تعلفه [1] ، والظاهر إعلاف [2] المالك لها ، والأصل عدم إعلاف [3] غيره ، وعدم كون المال من الغير دخل في علف المالك .
وفيه : أن السمكة قد تكون في ماء محصور مملوك للمالك ، بحيث يكون نشؤها فيه - كما أشار إليه الشهيد [4] والمحقق [5] الثانيان - والدابة ربما تكون سائمة ، بل هو الغالب في الأضاحي التي هي مورد الصحيحة [6] ، والأصل عدم جريان يد المالك على ما في جوفه .
وإن أريد ثبوت يده عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه ، فهو جار في السمكة أيضا ، ولذا مال في التذكرة ( 7 9 - على ما حكي - إلى مساواة السمكة للدابة في وجوب التعريف كما تقدم من الحلي وسلار [8] ، لكن من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة ، يوجب تملك جميع ما تشتمل عليه .
لكن المتجه على هذا : وجوب دفعه إليه من غير تعريف ، بل لا ينفع إنكاره في زوال تملكه ، إلا أن يلحق بالاعراض .
فالأولى : التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة



[1] في " ج " و " ع " : يعتلفه .
[2] في " ج " و " ع " : اعتلاف .
[3] في " ج " و " ع " : اعتلاف .
[4] المسالك 1 : 462 .
[5] جامع المقاصد 6 : 179 .
[6] المذكورة في الصفحة : 59 . ( 7 ) التذكرة 2 : 265 .
[8] في الصفحة : 61 .

62

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست