responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


تملك البائع .
ولو كان المالك صغيرا أو غائبا ، والبائع وليا أو وكيلا ، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور ، أو سقوطه وجهان .
وأما وجوب تخميس الموجود ، فقد نسب في المدارك [1] والذخيرة [2] إلى الأصحاب القطع بذلك ، وعن ظاهر الحدائق [3] ظهور الاتفاق ، وهو مشكل ، خصوصا مع خلو الصحيحة ، لعدم دخوله في الكنز ، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي ، وإطلاق قوله : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [4] منصرف [5] إلى المركوز في الأرض .
نعم ، لو دخل في أرباح المكاسب ، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب ، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال : إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا ، قل عن مقدار الدرهم أو كثر ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه [6] وإن لم يعرفه أخرج [7] منه الخمس بعد



[1] المدارك 5 : 373 .
[2] ذخيرة المعاد : 479 .
[3] الحدائق 12 : 339 ، ونسب في الجواهر 16 : 36 ، أيضا " الاتفاق " إلى ظاهر الحدائق لكن لم نتحققه .
[4] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[5] في " ف " ينصرف .
[6] كذا في السرائر ، لكن في " ف " و " م " : أعطيه ، وفي " ج " : يعطيه ، وفي " ع " : بعطية ، وأعطاه إياه ( خ ل ) .
[7] في " ف " " م " : خرج .

60

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست