responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


في الأراضي المباحة ، كما هو ظاهر البيان [1] .
فما في المسالك - من أن الموجود في الأراضي المملوكة لا يقصر [2] عن الموجود في الأراضي المباحة ، حيث قلنا بكونها لقطة [3] - محل تأمل ، إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن أن يكتفي الشارع في الأول بالتعريف الخاص لملاك الأرض ، فأغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة ، ضرورة أن [4] المناسب للأول هو التعريف الخاص ، والمناسب للثاني هو التعريف [5] ، كما لا يخفى على المعتبر المتأمل .
نعم ، لو ثبت ما تقدم [6] عن التنقيح من الاجماع ، فلا محيص عنه ، ويؤيد عدم وجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص : ما سيجئ [7] من الرواية فيما يوجد في جوف الدابة ، لبعد حملها على ما ليس فيه أثر الاسلام .
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد ثم إن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد ، والظاهر أن حكمه بعد الأخذ كما تقدم فيما وجد فيما انتقل إليه بالبيع ، من وجوب تعريف المالك ، فإن لم يعترف به فهو له .
ويدل عليه : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام



[1] البيان : 343 .
[2] في " ف " : لا يقتصر .
[3] المسالك 1 : 461 .
[4] في " ف " و " م " : لأن .
[5] في " م " : التعريف العام ( خ ل ) .
[6] في الصفحة : 55 .
[7] في الصفحة : 59 .

57

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست