responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


الأثر لقطة ، ويوهنه إطلاق كلام الأولين .
كما أن ما في الحدائق [1] - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس [2] فيه أثره لواجده ، سواء كان في أرض مباحة ، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح [3] من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه ، بل حكي هذا القول عن النافع [4] والمنتهى [5] والتحرير [6] ، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الأول ، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول .
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه ، لما عرفت [7] من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا ، أو المذخور لعاقبة ما [8] ، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام ، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة [9] ، فالقول الأول هنا غير بعيد ، حتى مع القول باللقطة في الموجود



[1] الحدائق 12 : 333 - 334 .
[2] في " ج " و " ع " : بما ليس .
[3] التنقيح الرائع 4 : 121 .
[4] المختصر النافع 2 : 262 .
[5] المنتهى 1 : 546 .
[6] تحرير الأحكام 1 : 73 .
[7] في الصفحة : 48 .
[8] في هامش " م " : لغاية ما .
[9] في الصفحة : 47 .

56

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست