نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
المالك ينتقل [1] إلى مالك آخر ، ولا يلتفت إلى المستأجر ، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه [2] . < فهرس الموضوعات > الضابط : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه < / فهرس الموضوعات > والضابط في هذا الباب ، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه . تعريف كل من لو ادعاه أعطيه < فهرس الموضوعات > لو لم يعرفه أحد الملاك < / فهرس الموضوعات > لو لم يعرفه أحد الملاك ويلاحظ في الترتيب : تقديم من يقدم قوله عند التداعي ، فإن عرفه أحد هؤلاء ( وإلا فللمشتري [3] ، وعليه الخمس ) إما مطلقا ، كما اختاره المصنف هنا ، والمحققان في الشرائع [4] وحاشيتها [5] والشهيد [6] في اللمعة [7] ، وهو محكي عن النهاية [8] والسرائر [9] . أو مع عدم أثر الاسلام ، ومعه فلقطة ، كما عن المبسوط [10] والدروس [11] والمسالك [12] والتنقيح [13] ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
[1] في " ف " و " م " : ينقل . [2] في " ف " و " ج " : إليه . [3] في الإرشاد : وإلا فللمشتري بعد الخمس . [4] الشرائع 1 : 179 - 180 . [5] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . [6] في " ف " : المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة . [7] اللمعة الدمشقية : 240 . [8] النهاية : 321 . [9] السرائر 1 : 487 . [10] المبسوط 1 : 236 . [11] الدروس 1 : 260 . [12] المسالك 1 : 460 . [13] التنقيح الرائع 4 : 121 ، وفيه : وعليه الفتوى .
55
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55