responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


المالك ينتقل [1] إلى مالك آخر ، ولا يلتفت إلى المستأجر ، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه [2] .
< فهرس الموضوعات > الضابط : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه < / فهرس الموضوعات > والضابط في هذا الباب ، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه .
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه < فهرس الموضوعات > لو لم يعرفه أحد الملاك < / فهرس الموضوعات > لو لم يعرفه أحد الملاك ويلاحظ في الترتيب : تقديم من يقدم قوله عند التداعي ، فإن عرفه أحد هؤلاء ( وإلا فللمشتري [3] ، وعليه الخمس ) إما مطلقا ، كما اختاره المصنف هنا ، والمحققان في الشرائع [4] وحاشيتها [5] والشهيد [6] في اللمعة [7] ، وهو محكي عن النهاية [8] والسرائر [9] .
أو مع عدم أثر الاسلام ، ومعه فلقطة ، كما عن المبسوط [10] والدروس [11] والمسالك [12] والتنقيح [13] ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه



[1] في " ف " و " م " : ينقل .
[2] في " ف " و " ج " : إليه .
[3] في الإرشاد : وإلا فللمشتري بعد الخمس .
[4] الشرائع 1 : 179 - 180 .
[5] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
[6] في " ف " : المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة .
[7] اللمعة الدمشقية : 240 .
[8] النهاية : 321 .
[9] السرائر 1 : 487 .
[10] المبسوط 1 : 236 .
[11] الدروس 1 : 260 .
[12] المسالك 1 : 460 .
[13] التنقيح الرائع 4 : 121 ، وفيه : وعليه الفتوى .

55

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست