responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54


ولم يشاركه [1] الباقون فيما أخذ ، وإن كان كل جزء [ منه ] [2] باعترافه مشاعا بين الكل ، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه . فما يدفع [3] إليه إنما يدفع إليه [4] على وجه كونه حصة له ، فيتميز بنفس الدفع ، وإن كان مشاعا قبله ، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه ، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته ، وكلاهما باطلان ، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا ، فحلف بعضهم خاصة ، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع [5] إليه .
لو كانت الدار في يد غير المالك ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح ، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه ، فمقتضى تقديم [6] قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية - : وجوب تعريف المستأجر قبل المالك .
فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد [7] الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك ، وحينئذ فبعد إنكار



[1] في " ف " و " م " : ولا يشاركه .
[2] الزيادة من " م " .
[3] في " ف " و " م " : فما يرجع .
[4] ليس في " ع " : إنما يدفع إليه .
[5] في " ف " : دفع .
[6] في " ج " و " ع " : تقدم .
[7] في " ج " : على فرد ، وفي " ع " : على بيان فرد .

54

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست