نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54
ولم يشاركه [1] الباقون فيما أخذ ، وإن كان كل جزء [ منه ] [2] باعترافه مشاعا بين الكل ، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه . فما يدفع [3] إليه إنما يدفع إليه [4] على وجه كونه حصة له ، فيتميز بنفس الدفع ، وإن كان مشاعا قبله ، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه ، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته ، وكلاهما باطلان ، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا ، فحلف بعضهم خاصة ، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع [5] إليه . لو كانت الدار في يد غير المالك ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح ، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه ، فمقتضى تقديم [6] قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية - : وجوب تعريف المستأجر قبل المالك . فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد [7] الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك ، وحينئذ فبعد إنكار
[1] في " ف " و " م " : ولا يشاركه . [2] الزيادة من " م " . [3] في " ف " و " م " : فما يرجع . [4] ليس في " ع " : إنما يدفع إليه . [5] في " ف " : دفع . [6] في " ج " و " ع " : تقدم . [7] في " ج " : على فرد ، وفي " ع " : على بيان فرد .
54
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54