نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
الموجود في الصندوق لمالك الصندوق ، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه . وفيه نظر ظاهر ، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا . وكيف كان ، ( فإن [1] عرفه ) المالك الأول وادعاه ( فهو له ) إجماعا ، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف ، لمقتضى اليد ، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه ، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة . حكم ما لم يعرفه المالك الأول وإن لم يعترف به المالك الأول ، فالمحكي عن المصنف [2] والشهيدين [3] والمحقق الثاني [4] : وجوب تعريف المالك السابق ، وتوقف المصنف في لقطة القواعد [5] ، وهو في محله ، بل الأولى المنع ، إلا أن يكون إجماعا ، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا [6] ، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق . نعم ، لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى [7] ، كان المالك [8] الثاني ، بعد عدم اعتراف [9] الأول بحكمه ، إلا أنك
[1] في " ج " و " ع " و " م " : فلو . [2] المنتهى 1 : 546 . [3] الدروس 1 : 26 ، المسالك 1 : 461 . [4] جامع المقاصد 6 : 176 . [5] القواعد ( الطبعة الحجرية ) 1 : 199 . [6] ليس في " ج " : هنا . [7] المنتهى 1 : 546 . [8] في " ج " : للمالك . [9] في " ف " : عدم تعريف .
52
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52