responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


الموجود في الصندوق لمالك الصندوق ، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه .
وفيه نظر ظاهر ، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا .
وكيف كان ، ( فإن [1] عرفه ) المالك الأول وادعاه ( فهو له ) إجماعا ، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف ، لمقتضى اليد ، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه ، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة .
حكم ما لم يعرفه المالك الأول وإن لم يعترف به المالك الأول ، فالمحكي عن المصنف [2] والشهيدين [3] والمحقق الثاني [4] : وجوب تعريف المالك السابق ، وتوقف المصنف في لقطة القواعد [5] ، وهو في محله ، بل الأولى المنع ، إلا أن يكون إجماعا ، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا [6] ، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق .
نعم ، لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى [7] ، كان المالك [8] الثاني ، بعد عدم اعتراف [9] الأول بحكمه ، إلا أنك



[1] في " ج " و " ع " و " م " : فلو .
[2] المنتهى 1 : 546 .
[3] الدروس 1 : 26 ، المسالك 1 : 461 .
[4] جامع المقاصد 6 : 176 .
[5] القواعد ( الطبعة الحجرية ) 1 : 199 .
[6] ليس في " ج " : هنا .
[7] المنتهى 1 : 546 .
[8] في " ج " : للمالك .
[9] في " ف " : عدم تعريف .

52

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست