responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 387


ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة ، حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام عليه السلام وإن صرح في بعض الأخبار [1] بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال ، بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للأشياء ، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد ، إلا أن هذا المعنى كالقريب منه ، بمعنى أن الله تعالى سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة ، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا ، وليس الإذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد ، نظير المولى المملك لعبده ، حيث إنه بعد تملك العبد ليس مالكا ، بل هو مالك لأن يملك ، بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه .
عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل : بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن ، فيجوز أن يستفيد منه ذلك بأنواع الأخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لأنه غصب في أيديهم [2] .
وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد : حرمة ذلك [3] كما صرح به في الروضة [4] ، بل عن الأول وجوب رده ، بل بطلان صلاته قبل الرد ، وظاهر الأخبار وإن كان هو الأول ، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار ، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من



[1] الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 20 .
[2] المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الرابع من تنبيهات الأنفال نقلا بالمعنى .
[3] حكاه عنه في الجواهر 16 : 141 .
[4] الروضة البهية 7 : 135 .

387

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست