نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378
أدلة المسألة واستدل به الفاضلان [1] من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها ، فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقوقهم ، وقد صرح الأئمة صلوات الله عليهم بذلك في أخبار كثيرة : منها : ما عن عوالي اللآلي مرسلا قال : " سئل الصادق عليه السلام فقيل له : يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال : ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم " [2] . ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الفضيل : " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة صلوات الله عليها : أحلي نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " [3] . والمروي عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، " أنه قال : يا رسول الله . . سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ، لتحل منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه ، من
[1] انظر المعتبر 2 : 636 ، والمنتهى 1 : 555 . [2] عوالي اللآلي 4 : 5 ، الحديث 2 . [3] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .
378
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378