نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379
غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم " [1] . ورواية الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : " إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ ، ثم قال تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمنا ، على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ، ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا " [2] . وقد تقدم رواية نجية الدالة على تحليل الخمس والأنفال للشيعة ، وتقدم أن الظاهر من الخمس : خمس غنيمة الكفار [3] . ورواية ضريس الكناسي قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري من أين دخل [ على ] [4] الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم " [5] ، فإن الظاهر من الخمس هنا - أيضا - خمس الغنيمة من الجواري المسبية ، كما لا يخفى على المتأمل ، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الأخبار : إرادة
[1] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 86 ، والوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 20 ، مع اختلاف يسير في كلا المصدرين . [2] الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 19 . [3] راجع الصفحة : 369 . [4] من الوسائل . [5] الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
379
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379