responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372


يكرهونها في أيام الخوف ، لأدائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحابهم ، أو على صورة غلبة الظالم [1] على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم ، كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى : " ما أنصفناكم إن كلفناكم " [2] وقوله عليه السلام في الرواية الأخرى : " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " [3] .
وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس .
وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور ، وإما غير ذلك .
والقول بأن العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص ، وإن كان غير مخالف للقاعدة ، إلا أن المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار ، فلا بد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس ، وإما من حملها على أحد ما تقدم .
وبالجملة : فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الأخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب ، في غاية الجرأة ، بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا ، لأن المسألة من تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة الموضوعات دون الأحكام ، ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين [4] بأنه قد شهد جملة من العلماء ، كالديلمي في المراسم [5]



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : الظلم .
[2] تقدمت في الصفحة السابقة .
[3] الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
[4] لم نقف عليه .
[5] المراسم : 140 .

372

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست