responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


القماطين ، فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " [1] .
ورواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذا [2] لشيعتنا ؟ لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب " [3] .
مناقشة هذه الأدلة ويرد عليها : أنهما [4] بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الإمام منه أولى ، فلا بد إما من القول به - ولم يقل المستدل - ، وإما من حملهما [5] على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح [6] وإلا فالأخبار من هذا القبيل كثيرة ، إلا إن ظاهرها الاختصاص بالخمس ، ولا أقل من شمولها له ، الموهن للتمسك بها .
ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الأخبار ، حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الإمام ، بل مطلق حق بني هاشم مما في أيدي الناس ، فلا بد ، إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام ، وإما من حمل الأخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من أخذ حقهم وجباية حقوقهم ، بل عدم التمكن من أخذ الفطرة ، لأدائه إلى الشهرة التي لم يزالوا



[1] الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
[2] في الوسائل وفي هامش " ع " : إذا .
[3] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 .
[4] في " ع " و " ج " و " ف " : عليها أنها .
[5] في " ع " و " ج " و " ف " : حملها .
[6] وقد تقدمت في المسألة في المسائل المستقلة 8 .

371

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست