نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
القماطين ، فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " [1] . ورواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذا [2] لشيعتنا ؟ لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب " [3] . مناقشة هذه الأدلة ويرد عليها : أنهما [4] بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الإمام منه أولى ، فلا بد إما من القول به - ولم يقل المستدل - ، وإما من حملهما [5] على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح [6] وإلا فالأخبار من هذا القبيل كثيرة ، إلا إن ظاهرها الاختصاص بالخمس ، ولا أقل من شمولها له ، الموهن للتمسك بها . ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الأخبار ، حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الإمام ، بل مطلق حق بني هاشم مما في أيدي الناس ، فلا بد ، إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام ، وإما من حمل الأخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من أخذ حقهم وجباية حقوقهم ، بل عدم التمكن من أخذ الفطرة ، لأدائه إلى الشهرة التي لم يزالوا
[1] الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . [2] في الوسائل وفي هامش " ع " : إذا . [3] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 . [4] في " ع " و " ج " و " ف " : عليها أنها . [5] في " ع " و " ج " و " ف " : حملها . [6] وقد تقدمت في المسألة في المسائل المستقلة 8 .
371
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371