نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 370
الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا . . " إلى أن قال : " كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا . . الخبر " [1] ، دلت على إباحته جميع الأرضين للشيعة ، ومقتضى التفريع السابق في قوله عليه السلام : " الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله . . الخ " أن ما أخرج الله من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم ، لإباحة متبوعه أعني الأرض ، ولا يبقى من الأنفال [ إلا ] [2] الغنيمة بدون إذن الإمام ، ومال من لا وارث له ، وقد استفاضت الأخبار في الثاني بالتصدق ، وأما الأول فسيأتي كلام فيه وفي أمثاله . ورواية داود بن كثير الرقي ، " قال : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا ذلك لشيعتنا " [3] ويؤيد ذلك ، بل يدل [ عليه ] [4] التعليلات الآتية في حل المناكح والمساكن والمتاجر من الخمس والأنفال بكون ذلك الحل المأكل والمشرب وطيب الميلاد ، فإن هذه العلة جارية في الأنفال . نعم ، يشمل سائر الخمس أيضا إلا أنه خرج بما تقدم في خمس المكاسب من الأخبار ، مضافا إلى إطلاقات الخمس في مواردها . وقد [5] استدل في الدروس [6] على إباحة الأنفال برواية يونس بن يعقوب قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من
[1] الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 ، وتقدمت في الصحفة : 119 . [2] من هامش " ف " . [3] الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . [4] من " ع " و " ج " . [5] في " م " : مع أنه قد . [6] الدروس 1 : 264 .
370
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 370