نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 364
وبين قبيله ، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك ، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية [1] ، [ وفيه نظر ، لعدم الدليل على وجوب الخمس ، فإن ظاهر الآية ما اغتنم ] [2] فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره ، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس . وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة ، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام ، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي . مال من لا وارث له ومن الأنفال : مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى [3] إلى علمائنا أجمع ، ويدل عليه الأخبار [4] وقد تقدم بعضها .
[1] حاشية الروضة : 288 - 289 . [2] ما بين المعقوفتين من " ف " . [3] المنتهى 1 : 553 . [4] الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديثان 4 ، و 6 : 369 ، الحديث 14 .
364
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 364