نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363
ويطيب له " [1] . وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل ، قابلة للحمل على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له ، كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي ، مع احتمال حملها على التقية ، على ما سيجئ . < فهرس الموضوعات > مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة < / فهرس الموضوعات > مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة ، والجواب عنها : بأن الآية تدل على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال : " وإن كان قول الشافعي فيه قوة " ، إنتهى [2] . لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور ، وقال : " إن كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام عندنا " [3] . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الخمس فيه < / فهرس الموضوعات > عدم وجوب الخمس فيه ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى ، بل صريح بعض : عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة ، وكون الجميع للإمام ، وصرح في الروضة [4] بوجوب الخمس فيه . < فهرس الموضوعات > توجيه كلام صاحب الروضة < / فهرس الموضوعات > توجيه كلام صاحب الروضة ولا يبعد أن يكون مراده : وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الإمام إذا حلل الإمام ذلك له ، كما نقول به في زمان الغيبة ، لا أن [5] الإمام عليه السلام لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة ، والخمس الآخر مشترك بينه
[1] الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . [2] المنتهى 1 : 554 . [3] المنتهى 2 : 947 و 954 . [4] الروضة البهية 2 : 65 . [5] في غير " م " : لأن .
363
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363