نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 362
الخلاف ، بل عن المنتهى [1] والمسالك [2] : أنه مذهب الأصحاب . وربما يستشهد للمطلب [3] بحسنة معاوية بن وهب [4] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله والرسول ، وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ، يجعل حيث أحب " [5] . ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : " مع أمير أمره الإمام " مع تأمل فيه أيضا ، لأن المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام ، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا . القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك [6] حكى عن المنتهى [7] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس ، واستجوده ، لاطلاق الآية وضعف الرواية ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا
[1] المنتهى 1 : 554 . [2] المسالك 1 : 474 . [3] راجع الجواهر 16 : 127 . [4] كذا في المصدر ، وفي النسخ : معاوية بن عمار . [5] الكافي 5 : 43 ، باب قسمة الغنيمة ، الحديث الأول ، وفيه : للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس . [6] مدارك الأحكام 5 : 418 . [7] المنتهى 1 : 554 .
362
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 362