responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362


الخلاف ، بل عن المنتهى [1] والمسالك [2] : أنه مذهب الأصحاب . وربما يستشهد للمطلب [3] بحسنة معاوية بن وهب [4] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله والرسول ، وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ، يجعل حيث أحب " [5] .
ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله :
" مع أمير أمره الإمام " مع تأمل فيه أيضا ، لأن المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام ، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا .
القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك [6] حكى عن المنتهى [7] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس ، واستجوده ، لاطلاق الآية وضعف الرواية ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا



[1] المنتهى 1 : 554 .
[2] المسالك 1 : 474 .
[3] راجع الجواهر 16 : 127 .
[4] كذا في المصدر ، وفي النسخ : معاوية بن عمار .
[5] الكافي 5 : 43 ، باب قسمة الغنيمة ، الحديث الأول ، وفيه : للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس .
[6] مدارك الأحكام 5 : 418 .
[7] المنتهى 1 : 554 .

362

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست