نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328
الزمان روحي له الفداء في قوله عليه السلام : " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم " [1] . وحاصل هذا القول : إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان . مناقشة المحدث البحراني وفيه : أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة ، كما لا يخفى على من راجعها ، فالتحليل المستفاد من تلك الأخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة صلوات الله عليهم ، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الأصناف أيضا وفي كل الشيعة . وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد : وأما حقنا من الخمس ، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والأخبار الدالة على [2] استحقاق الأصناف لحصصهم [3] . وفيه : مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته ، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند ؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره [4] وثالث ، أمر بدفع الخمس إلى العمري [5] ، وإن زعم
[1] الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 ، وقد تقدمت في الصفحة : 175 . [2] في " م " : على ( ظ ) . [3] الحدائق 12 : 451 . [4] تقدم في الصفحة : 320 ، وانظر الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 7 . [5] الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 8 .
328
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328