responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322


والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا " [1] .
ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه عليه السلام [2] .
ومثل ما ورد من الأمر بتصدق خمس المال المختلط ، ومطالبة أمير المؤمنين عليه السلام [3] ، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب [4] .
ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا ومن جميع ذلك يظهر [5] ضعف ما حكاه شيخنا المفيد قدس سره عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة [6] وتبعه على هذا سلار [7] فيما حكي عنه ، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة [8] وحكاه في الحدائق عن شيخه عبد الله بن صالح البحراني ، وقال : إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين [9] .
ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة



[1] الوسائل 6 : 375 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 3 و 4 .
[4] راجع المسألة : 8 ، في الصفحة : 170 .
[5] في " ع " و " ف " : ظهر .
[6] المقنعة : 285 .
[7] المراسم : 140 .
[8] ذخيرة المعاد : 481 .
[9] الحدائق 12 : 438 و 452 .

322

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست