responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315


إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه التقسيم على الأصناف ، بل الأشخاص [1] عند وجودهم ، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف ؟ !
تقسيم الزكاة أيضا كذلك والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك .
ويدل على ما ذكرنا في المقامين : مرسلة حماد بن عيسى الطويلة [2] ، وبهذا أيضا يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم [3] ، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية [4] ، وبين ظاهر في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم عليهم السلام [5] .



[1] في " م " : على الأشخاص .
[2] الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
[3] الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس .
[4] الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 .
[5] الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديثان 3 و 8 .

315

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست