responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


في الأرباح [1] الواردة في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله : " عد من الفرائض إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه [2] إلى ولي [3] المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي " [4] .
ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم [5] ، ومن المعلوم أن فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة ، فجعل الخمس كجعل الزكاة .
وبالجملة ، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الأخبار مع تأمل فيها وأن المقصود رفع حاجة جميع الطوائف ولو بأن يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام آخر لآخر ، على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل تشريع الخمس والزكاة ، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس .
القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم [6] ، مع أن عبارته المحكية في الحدائق [7] لا صراحة فيها ، لأنه في مقام ذكر وظائف الإمام عليه السلام في تقسيم الخمس - مصدرا لها بلفظ " ينبغي "



[1] في الصفحة : 180 ، مع اختلاف .
[2] في " ف " والوسائل : يرفعه .
[3] في النسخ زيادة : أمير .
[4] الوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .
[5] راجع الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
[6] المبسوط 1 : 262 .
[7] الحدائق 12 : 379 .

309

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست