نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف : بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت ، إلى عدم الاستحقاق ، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة ، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الأنثيين [1] - وقد خالف السيد هنا [2] في الاستحقاق كما في المختلف [3] . نعم ، في حاشية الشرائع [4] نسب إليه الموافقة للسيد . وكذا الشيخ في الخلاف [5] حكي عنه القول بالحقيقة ، مع أنه لم يحك هنا [6] عن خلافه موافقة السيد . وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال : " لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات " [7] ، وقد وافق المشهور [8] . وكذا ابن زهرة ، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع
[1] السرائر 3 : 236 - 240 . [2] السرائر 1 : 496 . [3] راجع المختلف 3 : 332 . [4] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 53 . [5] الخلاف 3 : 546 ، كتاب الوقف ، المسألة : 15 . [6] أي : في مسألة الخمس ، والحاكي عنه الحدائق 12 : 395 عن باب الوقف في كتاب الخلاف . [7] اللمعة الدمشقية : 105 . [8] أي : وافق المشهور في مسألة الخمس ، راجع اللمعة الدمشقية : 55 .
302
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302