نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام : " قال : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، فله ثلاثة أسهم : سهمان ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته " [1] [ إلى غير ذلك من الأخبار ] [2] . التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت ، قول بالتقسيم خمسة أقسام خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله [3] صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك [4] ، وإن حكى بعض [5] استظهار كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف [6] : موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا . وكيف كان ، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : كان رسول الله صلى الله
[1] الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف في التعبير . [2] ما بين المعقوفتين من " ف " . [3] المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راجع الجواهر 16 : 89 . [4] المسالك 1 : 470 . [5] لم نعثر عليه . [6] المختلف 3 : 325 .
288
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288