نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289
عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له ذلك ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم خمسا ، وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله على وآله وسلم " [1] . وأجاب عنه في المختلف [2] كما عن جماعة [3] ممن تبعه ، أنه حكاية فعل ، فلعله صلى الله عليه وآله أخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين . واستبعده جماعة [4] ، منهم : صاحب المدارك [5] : بمنافاة ذلك لقوله عليه السلام في ذيل الرواية : " والإمام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول " . أقول : هو كذلك إن حملنا الجملة على الوجوب والتعيين ، وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام عليه السلام أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك ، فلا منافاة .
[1] الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 ، مع اختلاف في التعبير . [2] المختلف 3 : 326 . [3] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 327 ، وفي الجواهر ( 16 : 89 ) أيضا تصريح بهذا المعنى . [4] منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 1 : 561 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 . [5] المدارك 5 : 397 .
289
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289