responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289


عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له ذلك ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم خمسا ، وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله على وآله وسلم " [1] .
وأجاب عنه في المختلف [2] كما عن جماعة [3] ممن تبعه ، أنه حكاية فعل ، فلعله صلى الله عليه وآله أخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين .
واستبعده جماعة [4] ، منهم : صاحب المدارك [5] : بمنافاة ذلك لقوله عليه السلام في ذيل الرواية : " والإمام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول " .
أقول : هو كذلك إن حملنا الجملة على الوجوب والتعيين ، وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام عليه السلام أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك ، فلا منافاة .



[1] الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 ، مع اختلاف في التعبير .
[2] المختلف 3 : 326 .
[3] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 327 ، وفي الجواهر ( 16 : 89 ) أيضا تصريح بهذا المعنى .
[4] منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 1 : 561 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 .
[5] المدارك 5 : 397 .

289

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست