نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 280
ولما ورد في غير واحد من الأخبار من أنه " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " [1] . وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار ، قال : " سمعته يقول : لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس " [2] . وغير واحد مما تقدم في خمس الأرباح . منها : ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا " [3] . وما عن كمال الدين : إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ، " قال : وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب " [4] . التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء ويؤيده - أيضا - : جميع ما ورد في حل المناكح للشيعة ليطيب لهم الولادة ، وإن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الأنفال . وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء ، فمقتضى
[1] مثل ما ورد في الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . الحديث 5 . [2] تفسير العياشي 2 : 63 ، الحديث 60 . [3] الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول . [4] كمال الدين : 520 ، مع اختلاف يسير ، والوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 6 .
280
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 280