responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


بعض [1] ، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف ، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب [2] - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة - : لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه : " أد خمس ما أخذت " [3] يعني من الثمن . ورواية ريان بن الصلت المتقدمة [4] في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة . ورواية السرائر [5] المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب ، من عدم نقصان الثمن عن القيمة ، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار [6] حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > جواز التصرف مع ضمان الخمس < / فهرس الموضوعات > جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان ، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس .
< فهرس الموضوعات > حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء < / فهرس الموضوعات > حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس ، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا ، لأنه مقتضى التعلق بالعين ، خرج منه صورة الضمان بالأخبار



[1] لم نقف عليه .
[2] حاشية الروضة : 328 .
[3] الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 ، وقد تقدمت في الصفحة : 177 .
[5] السرائر 3 : 606 ، من مستطرفات السرائر ، وقد تقدمت في الصفحة : 193 .
[6] الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 12 ، وتقدمت في الصفحة : 119 .

279

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست