responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


الناس من قليل أو كثير " [1] .
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل [2] : ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك . بل قيل : إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة ، وإهمالهم هنا ، كالصريح في [ عدم ] [3] اشتراطه هنا ، فربما كان إجماعا [4] . وهو حسن .
ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال [5] ، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ [6] وقوله عليه السلام : " ليس في مال المملوك شئ " [7] في غير واحد من الأخبار .
[ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة .
وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر ، لورود دليله على وجه التكليف [8] ، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا : باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه ، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير



[1] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[2] لم نعثر عليه في المناهل .
[3] الزيادة اقتضاها السياق .
[4] القائل هو العلامة النراقي رحمه الله ، في المستند 2 : 81 .
[5] راجع نفس المصدر .
[6] الوسائل 6 : 54 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير .
[7] الوسائل 6 : 59 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[8] المستند 2 : 81 .

275

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست