نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
الناس من قليل أو كثير " [1] . ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل [2] : ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك . بل قيل : إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة ، وإهمالهم هنا ، كالصريح في [ عدم ] [3] اشتراطه هنا ، فربما كان إجماعا [4] . وهو حسن . ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال [5] ، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ [6] وقوله عليه السلام : " ليس في مال المملوك شئ " [7] في غير واحد من الأخبار . [ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة . وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر ، لورود دليله على وجه التكليف [8] ، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا : باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه ، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير
[1] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . [2] لم نعثر عليه في المناهل . [3] الزيادة اقتضاها السياق . [4] القائل هو العلامة النراقي رحمه الله ، في المستند 2 : 81 . [5] راجع نفس المصدر . [6] الوسائل 6 : 54 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير . [7] الوسائل 6 : 59 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . [8] المستند 2 : 81 .
275
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275