responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


رواية عمار بن مروان المتقدمة : " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي < / فهرس الموضوعات > حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي وأما الأرض المشتراة من الذمي ففيه إشكال ، من تضمن الرواية لفظة " على " الظاهرة في التكليف .
ومن إمكان [ منع ] [2] هذا الظهور ، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله : " عليه دين " و " على اليد ما أخذت " [3] ونحو ذلك .
< فهرس الموضوعات > حكم أرباح المكاسب < / فهرس الموضوعات > حكم أرباح المكاسب وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها ، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز - : " الثالث : الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز ، والخمس الباقي لمستحقيه ، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم .
وكذا المرأة . . لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله " [4] .
فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما .
والحاصل : أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص ، بأنها اكتسابات ، فتدخل تحت الآية ، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون ، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات ، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره ، فتفطن .
ويدل عليه إطلاق بعض الأخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله ابن أبي عمير - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الخمس قال : " في كل ما أفاد



[1] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[2] أثبتناها من " ع " .
[3] عوالي اللآلي 1 : 224 ، الحديث 106 .
[4] المنتهى 1 : 547 ، مع اختلاف يسير .

274

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست