responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265


الخمس ، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع بهذا القدر .
والأقوى هو الأول .
وعلى كل تقدير ، فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه .
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس ولو علم كونه أزيد ، فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الأخبار أو يدفع الزائد أيضا ؟ وجهان : أصحهما : الثاني ، لعدم الدليل على سقوط الزائد ، مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، فإطلاق الأخبار كإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة ممنوع . فالقول بالاكتفاء بالخمس - كما استقربه في المناهل [1] - ضعيف جدا .
وعلى المختار ، فهل المجموع صدقة أو خمسا ، أو يكون مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة ؟ وجوه :
أقواها : الأول ، لأن فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير متميز .
قال في كشف الغطاء : ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح ، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى [2] ، إنتهى .



[1] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس المختلط ، وفيه بعد نقل أقوال ثلاثة : ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة .
[2] كشف الغطاء : 361 .

265

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست