responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > تبين زيادة الحرام على الخمس < / فهرس الموضوعات > تبين زيادة الحرام على الخمس وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد إخراج الخمس ، ففي إجزاء ما دفع والتصدق بالزائد ، أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض ، أو الاكتفاء بما دفع وجوه :
أقواها الأول ، وسيجئ تقوية الأخير .
ثم العمل في تعيين القدر المعلوم إجمالا على البراءة إن كان هناك يد أو أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك - كما ذكرنا في القسم الثاني - وإلا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه :
أصحها : الأول لأصالة عدم تملك المشكوك ، وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط .
< فهرس الموضوعات > المراد ب‌ " الرابع " ما كان مجهولا من أصله < / فهرس الموضوعات > المراد من الرابع : ما كان مجهولا من أصله ثم المراد بالقسم الرابع : ما كان الحرام مجهول القدر من أصله ، فلو علم قدر الحرام أولا ، ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه ، أو علم عين الحرام وإن جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله ، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك ، فيجب التصدق لا الخمس ، لسبق الحكم به ، فلا يرتفع بعروض الاختلاط ، لكن لا يبعد دعوى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك ، ولعله لذا قال في كشف الغطاء : لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ بإخراجه فأخرجه ، عصى بالفعل وأجزأ الاخراج [1] ، إنتهى . وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه [2] .



[1] كشف الغطاء : 361 .
[2] الجواهر 16 : 76 .

266

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست