نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260
بكونه بعد البينة [1] إشارة إلى قوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) [2] . وحينئذ فهذه الأخبار أخص من أخبار وجوب الخمس . نعم ، يظهر من محكي السرائر [3] وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا أيضا . وأما موثقة سماعة [4] فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط ، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس ، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال ، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور ، فضلا عن تصرف آخر . وكيف كان ، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه ، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة . معرفة المالك بعد الاخراج ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع ؟ كما صرح به الشهيدان في الروضة [5] والبيان [6] ، أم لا ؟ كما عن
[1] الوسائل 11 : 260 - 261 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 33 و 35 . [2] البقرة : 275 . [3] السرائر 1 : 487 . [4] المتقدمة في الصفحة السابقة . [5] الروضة البهية 2 : 68 . [6] البيان : 347 .
260
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260