responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


بكونه بعد البينة [1] إشارة إلى قوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) [2] .
وحينئذ فهذه الأخبار أخص من أخبار وجوب الخمس . نعم ، يظهر من محكي السرائر [3] وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا أيضا .
وأما موثقة سماعة [4] فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط ، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس ، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال ، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور ، فضلا عن تصرف آخر .
وكيف كان ، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه ، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة .
معرفة المالك بعد الاخراج ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع ؟
كما صرح به الشهيدان في الروضة [5] والبيان [6] ، أم لا ؟ كما عن



[1] الوسائل 11 : 260 - 261 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 33 و 35 .
[2] البقرة : 275 .
[3] السرائر 1 : 487 .
[4] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[5] الروضة البهية 2 : 68 .
[6] البيان : 347 .

260

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست