نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
الرياض [1] والمدارك [2] والذخيرة [3] ، قولان : من قاعدة اليد ، وكون الإذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي ، فلا يفيد رفع الضمان . نعم ، غايته رفع الإثم ، مضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك واللقطة . ومن أن الظاهر التعليل في قوله عليه السلام : " إن الله رضي من الأموال بالخمس " [4] أن ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه ، وقد رضي عن الخليط بالخمس ، فإخراجه مطهر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدس ذكره ، وهذا بخلاف مسألة التصدق بمجهول المالك واللقطة ، فإن الظاهر أن التصدق بهما إنما هو عن صاحبه بإذن الشارع في إيقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي ، وأين هو من إيصال المالك إلى ولي مالكه - كما يستفاد من تعليل أخبار الباب - ، مع أن التصدق بمجهول المالك جائز لجواز إبقائه أمانة ، أو تسليمه إلى الحاكم ، فلا ينافي الضمان ، بخلاف دفع هذا الخمس ، فإنه واجب ويبعد معه الضمان . وبهذا التقرير يظهر أنه لو قلنا بكون هذا الخمس صدقة لا مصروفا في الخمس ، فلا يجوز صرفه في بني هاشم إن قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة عليهم ، وإن قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة
[1] الرياض 5 : 248 . [2] مدارك الأحكام 5 : 389 . [3] ذخيرة المعاد : 484 ، لكنه نقل القولين من دون اختيار أحدهما . [4] تقدمت هذه الرواية بتمامها في الصفحة : 257 .
261
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 261